صلاة القائم الصحيح خلف الإِمام المريض القاعد

لا إجماع فيها اختلف فيها العلماء، وهي ملخصة في ثلاثة مذاهب، الأول:

يصلي المأمومون خلفه قائمين، وتصح صلاتهم وصلاته، ولا تجوز صلاتهم خلفه قاعدين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يصلُّون خلفه جلوسًا، نُقِل هذا عن أربعة من الصحابة أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبي هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر.
الثالث: لا تصح صلاتهم خلفه مطلقًا لا جالسين ولا قائمين، وبه قال مالك في رواية، وهو قول محمَّد بن الحسن،

وأومأ أحمد إلى بطلان صلاة القائم خلف القاعد لإخلاله بالمتابعة، وإنما الواجب عنده أن يصلي خلفه قاعدًا.

انظر في هذه المسألة المهمة مغ ج 2 ص 47، مج ج 4 ص 145، بداية ج 1 ص 207.


قلت: ولا خلاف يُعلم في صحة صلاة العاجز القاعد خلف الإِمام الصحيح القائم.


والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.
قال النووي الدمشقي رحمه الله: ” قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً, كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة..” انتهى من “شرح المهذب”(4/162) .
وقال ابن قدامة المقدسي الدمشقي رحمه الله: ” المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف ; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة….” انتهى من “المغني”(2/28) .