أكثر أهل العلم على أن الكسوف إذا وقع في أوقات النهي عن الصلاة فإن صلاة الكسوف لا تشرع. رُوي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر ابن محمَّد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: تصلَّى في أوقات النهي،
وروى ابن وهب عن مالك: لا يُصَلَّى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة (١).
(١) انظر بداية ج 1 ص 278 قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن سنتها أن تصلَّى ضحى إلى الزوال.
عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإذا رأيتموهما فادعُوا الله وصَلُّوا، حتى يَنجليَ )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمس)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –