الرخصة في صلاة الخوف

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الخوف رخصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مختصة بزمان النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم تكن مختصة بحضور النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم تُنسخ في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم.

وذهب أبو يوسف وإسماعيل بن علبة ومحمد بن الحسن (١) إلى أنها كانت مختصة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ومن يصلي معه، وذهبت بوفاته – صلى الله عليه وسلم – وحكى ابن رشد عنه أنها لا تُصلَّى بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – بإمام واحدٍ، وإنما تُصلَّى بعده – صلى الله عليه وسلم – بإمامين يصلي واحدٌ منهما بطائفةٍ ركعتين، ثمَّ يصلِّي الآخر بطائفةٍ أخرى -وهي الحارسة- ركعتين أيضًا وتحرس التي قد صلَّت.

وقال المزني: كانت ثمَّ نُسخت في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم -.

مج ج 4 ص 259، مغ ج 2 ص260، بداية ج 1 ص230، قرطبي ج 5 ص 364.

(١) حكاه عنه الماوردي. انظر الحاوي ج 2 ص 459.