أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته (١).
وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإِمام.
مغ ج 2 ص 198.
(١) راجع مج ج 4 ص 322.
♦ مَن لا تجِبُ عليه الجُمُعةُ- كالمسافرِ، والمريضِ، والمرأةِ، والعبدِ، وسائرِ المعذورين- فله أنْ يُصلِّيَ الظهرَ قبلَ صلاةِ الإمامِ، على أنْ تكونَ صلاتُهم بعدَ دُخولِ وقتِ الظُّهْر.