جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا المكاتب وكذا المدبر، قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
قال ابن المنذر: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد فإن منعه السيد فله التخلُّف
وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي الضريبة وهو الخراج،
وقال داود: تجب عليه مطلقًا وهي رواية عن أحمد (1).
مج ج 4 ص 313، بداية ج 1 ص 207.
(1) قلت: اتفقوا على أنها لا تجب على المرأة والمريض العاجز عن السعي إليها. انظر. بداية ج 1 ص 207، وانظر قرطبي ج 18 ص 103.