جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه،
وقال عطاء: يجوز التعدد (١).
مغ ج 2 ص 190.
(١) راجع مج 4 ص 410، بداية ج 1 ص 211.
جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه،
وقال عطاء: يجوز التعدد (١).
مغ ج 2 ص 190.
(١) راجع مج 4 ص 410، بداية ج 1 ص 211.