انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليهم

جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد بالعبيد ولا المسافرين، (١) وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تنعقد.

مج ج 4 ص 333.


(١) ولا بالمقيمين غير المستوطنين في وجه في مذهب أحمد. راجع مغ ج 2 ص 195. قلت: وتنعقد بالمرضى والنساء. انظر بداية ج 1 ص 207.