جمهور الفقهاء على أن وقت أذان الجمعة هو إذا خرج الإِمام وجلس على المنبر، واختلفوا فيما سواه من الأذان.
بداية ج 1 ص 209.
ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون، قال ثعلبة: ( جَلَسْنا نَتحدَّثُ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ ). – أخرجه مالك، والشافعي، وصححه الألباني –