جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة.
وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
مج ج 4 ص 110.