جمهور العلماء على أن الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.
وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج 3 ص 483.
وعن عائشةَ رضى الله عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فذكرتْ صلاةَ الليلِ، ثم قالت: فإذا سكَتَ المؤذِّنُ من صلاة الفجرِ، وتبيَّن له الفجرُ، قام فركَعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّنُ للإقامةِ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –