مسألة (264)
أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار. وبه يقول مالك والشافعي.
وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.
وقال آخرون: هو بالخيار.
بداية ج 1 ص 268.