الإسرار والجهر في راتبة الفجر

مسألة (264) 

أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار. وبه يقول مالك والشافعي.

وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.

وقال آخرون: هو بالخيار.

بداية ج 1 ص 268.