جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أقل الوتر ركعة واحدة، رُوي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعائشة ومعاوية ومعاذٍ القارئ بمشهدٍ من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهؤلاء قالوا: المستحب فيه أن يصلِّي ركعتين ثمَّ يسلم ثمَّ يوتر بركعةٍ. حكى هذا الموفق -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة: هي ثلاث ركعات لا غير لا يفصل بينهما كهيئة المغرب لا يزيد عليها ولا ينقص،
ومالك يقول: هي ثلاث لكن يَفصل بينهما،
وممن أوتر بثلاث: عمر وعلي وأبي بن كعب وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وسائر أصحاب الرأي.
وقال إسحاق: لا يصح إلا بثلاث ركعات أو أكثر، وبه يقول سفيان الثوري. حكاه عنه النووي (1).
مج ج 3 ص 477.
(1) انظر مغ ج 1 ص 782، بداية ج 1 ص 262، الحاوي ج 2 ص 293، الحجة ج 1 ص 190، معاني الآثار ج 1 ص 277، المدونة ج 1 ص 120.
عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الوترُ حقٌّ، فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فلْيفَعل، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعل)) رواه أبو داود، والبيهقي. صحَّح إسناده النووي في المجموع.