جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على جواز فعل الوتر وسائر النوافل على الراحلة (الدابة) في السفر بعذرٍ وبغير عذرٍ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول عطاء والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود رحمهم الله تعالى وغيرهم.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز أداء الوتر على الراحلة بل ينزل ويصليها كما يصلِّي الفرائض إلا لعذرٍ (١).
مج ج 3 ص 477، بداية ج 1 ص 266
(١) انظر تحفة ج 1 ص 154، الحجة ج 1 ص 182، المدونة ج 1 ص 120.
قال ابنُ عُمرَ: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسبِّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّه، ويُوتِرُ عليها، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –