صفة الصلاة

تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية هـل تجزئ عنه؟

مسألة (208)  جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا بالعريية وتجوز بغيرها لمن لا يحسنها، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي أنها تجوز بالعريية وبغير العربية لمن يحسن العربية ولمن لا يحسنها (١). مج ج 3 ص 240. (3) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج1ص 66. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في…

0
اقرأ المزيد

ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها؟

مسألة (207)  جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهواً أو عمدًا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود. وقالت طائفة: تجزئ عنه تكبيرة الركوع. حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان في روايةٍ. وقال العبدري: ورُوي عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام (١). مج ج 3 ص 233. (١) قلت: إلا أن مالكاً رحمه الله…

0
اقرأ المزيد

تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟

مسألة (206)  جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ (1). مج ج 3 ص 232، بداية ج1 ص 161. (1) انظر المدونة ج1 ص 65. فتاوى ذات صلة الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟! مسألة (218)  جمهور العلماء على…

0
اقرأ المزيد

تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة

مسألة (205)  جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو يوسف والشافعي وأحمد. وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” ورُوي هذا عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة. مغ ج1ص 503. > وأما متى ينهض المأموم للصلاة إذا شرع المقيم في الإقامة؟ أقاويل ومذاهب ولم يوقت مالك في هذا الأمر شيئاً، وقال رحمه الله ذلك على قدر…

0
اقرأ المزيد

الإمام يكبر للدخول في الصلاة إذا فرغ المقيم

مسألة (204)  جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون. وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (١). مج ج3 ص 215. > اتفق العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بنية على خلاف يينهم في تفصيلات النية وتفريعاتها بالنسبة للأداء والقضاء والاقتداء والإقامة وغير ذلك، واتفقوا على…

0
اقرأ المزيد