تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة

مسألة (205) 

جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو يوسف والشافعي وأحمد.

وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم “قد قامت الصلاة” ورُوي هذا عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة.

مغ ج1ص 503.


> وأما متى ينهض المأموم للصلاة إذا شرع المقيم في الإقامة؟ أقاويل ومذاهب ولم يوقت مالك في هذا الأمر شيئاً، وقال رحمه الله ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف. انظر المدونة ج1 ص 65.