جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها.
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ (1).
(1) انظر المدونة ج1 ص 65.