المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس

مسألة (185) 

جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت (وقت الصلاة) فلم يقدر على الصلاة إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة بل يصلي على حاله وجوبًا، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانًا طاهرًا ضاق الوقت أو اتسع.

مج ج 3 ص 147.


(١) وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خروج الوقت، ويقضي إذا خرج الوقت ووجد المكان الطاهر، ومذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر المدونهّ ج 1 ص 41.