أكثر أهل العلم على صحَّة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق مع الكراهة (١)، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد،
وعن مالك روايات أحدها يجوز في غير كراهة (٢)
وذكر الموفق عن بعض الأصحاب في مذهب أحمد أنهم نصُّوا على عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن.
> يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.
(١) يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.
(٢) والثانية كقول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 155، وانظر سبب الخلاف ص 156.