جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس والبِيَع (معابد اليهود) ونحوها إذا كان ما يصلَّى عليه طاهرًا مع الكراهة. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز. واختاره ابن المنذر -رحمه الله-، وهو قول مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وحكى ابن رشد عن قوم كراهتها مطلقًا، وعن قوم جوازها من غير تفصيل. وقال -رحمه الله-: وفَرقَ قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. قال رحمه الله: والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة (1).
مج ج3 ص 151، مغ 1ص 723.
قال النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.