شرائط صحة الصلاة

الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191)  جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم. وبه يقول مالك (1) وأحمد. وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها سليمًا من أبوالها وأرواثها. قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (2). مغ ج1 ص 732. (1) قال مالك: لا أرى بأساً…

0
اقرأ المزيد

يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (190)  جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه. قال الموفق رحمه الله: وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره. وقال الحسن البصري: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، وهو أحد قولي…

0
اقرأ المزيد

صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً

مسألة (189)  جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وبه يقول ابن المنذر، وهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ. قال النووي الدمشقي رحمه الله: وهو قوي في الدليل وهو المختار. وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، منهم الشافعي في الجديد…

0
اقرأ المزيد

الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك

مسألة (188)  جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة. وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنزيهًا (١). مج ج3 ص 155, مغ ج1 ص 724، بداية ج1ص 157. (١) قال الموفق رحمه الله: وصلى عمر (- رضي الله عنه -) على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم. إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل…

0
اقرأ المزيد

الصلاة في الأرض المغصوبة

مسألة (187)  جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإليه ذهب مالك رحمه الله. وذهب الإِمام أحمد في إحدى الروايتين إلى بطلانها (١). مج ج 3 ص54. (١) انظر مغ ج 1ص 722، بداية ج1 ص 154 قلت: وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب المغصوب والماء المغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله. عن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، حيثُ قال: خطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه…

0
اقرأ المزيد

الصلاة في الكنائس والبِيع (معابد اليهود) ونحوها

مسألة (186)  جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس والبِيَع (معابد اليهود) ونحوها إذا كان ما يصلَّى عليه طاهرًا مع الكراهة. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز. واختاره ابن المنذر -رحمه الله-، وهو قول مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد. وحكى ابن رشد عن قوم كراهتها مطلقًا، وعن قوم جوازها من غير تفصيل. وقال -رحمه الله-: وفَرقَ قوم…

0
اقرأ المزيد

المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس

مسألة (185)  جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت (وقت الصلاة) فلم يقدر على الصلاة إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة بل يصلي على حاله وجوبًا، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد (١). وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانًا طاهرًا ضاق الوقت أو اتسع. مج ج 3 ص 147. (١) وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان…

0
اقرأ المزيد

الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق

مسألة (184)  أكثر أهل العلم على صحَّة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق مع الكراهة (١)، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعن مالك روايات أحدها يجوز في غير كراهة (٢)  وذكر الموفق عن بعض الأصحاب في مذهب أحمد أنهم نصُّوا على عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن. مغ ج 1 ص 719. > يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.(١) يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.(٢) والثانية كقول…

0
اقرأ المزيد

وصل الشعر في الصلاة وخارجها

مسألة (183)  جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء. (١) وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي -رحمه الله-. وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعر. مج ج 3 ص 147. (١) يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا, وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم.…

0
اقرأ المزيد

تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة

مسألة (182)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر. وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما -. وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل. وذهب…

0
اقرأ المزيد