أكثر الفقهاء على أن المصلِّي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو، رُوي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان ابن بشير وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
قلت: ومذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور إلا أن يتذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد، وأبى ذلك الشافعي -رحمه الله- فقال: إن انتصب قائمًا حرم عليه العود للتشهد، وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته، ونقل النووي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في تحريم العود للتشهد إذا انتصب قائمًا.
وقال مالك: إن كان للقيام أقرب لم يعد وإلا عاد.
وقال الحسن البصري: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا (1)
مغ ج 1 ص 677، بداية ج 1 ص 255.
(1) انظر ج 4 ص 53، وانظر قول مالك في المدونة. فإنه قال: إذا نسي الجلوس حتى نهض عن الأرض قائمًا واستقل عن الأرض فَليتَمَادَ قائمًا ولا يرجع جالسًا وسجوده لسهوه قبل السلام. ج 1 ص130.