سجود السهو لمن قعد لما يُقام له وعكسه

جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، وإليه ذهب ابن مسعود – رضي الله عنه – وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة والأسود: لا سجود فيه.

مغ ج 1 ص 676.