جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه.
وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري – رضي الله عنهم – أنهم قالوا في المسبوق إذا أدرك وترًا من صلاة إمامه يتم ما فاته ثمَّ يسجد للسهو، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق (١).
مج ج 4 ص 66، مغ ج 1 ص 697.