جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك.
وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (١).
(١) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المأموم يتبع إمامه في سجوده للسهو إذا كان موافقًا لإمامه (غير مسبوق) وأما المسبوق ففي المسألة تفصيل واختلاف. انظر بداية ج 1 ص 257.
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشوَش القومُ بينهم، فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: لا، قالوا: فإنَّكَ قد صليتَ خمسًا، فانفتَلَ ثم سجَدَ سجدتينِ، ثمَّ سَلَّم، ثم قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مثلُكم)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –