عوام أهل العلم على أن الإِمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إذا كان غير مسبوق (يعني كان موافقًا لإمامه) ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه سواء كان المأموم موافقًا أو مخالفًا (مسبوقًا) (١).
وقال مكحول: يسجد المأموم لسهو نفسه.
مج ج 4 ص 56، مج ج 1 ص 695، بداية ج 1 ص 256.
(١) أما إذا كان المأموم مخالفًا للإمام في عدد الركعات (مسبوقًا) فإن سها بعد ما سلم الإمام وإذا قضى المأموم صلاته سجد للسهو وهل يسجد للسهو إذا سها قبل سلام إمامه؟ أم يتحمله الإمام؟ فيه نظر.