المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه؟
جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه. وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري – رضي الله عنهم – أنهم قالوا في المسبوق إذا أدرك وترًا من صلاة إمامه يتم ما فاته ثمَّ يسجد للسهو، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق (١). مج ج 4 ص 66، مغ ج 1 ص 697. (١) قالوا لأنه جلس للتشهد في غير موضعه. انظر مغ ج 1 ص…