جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنَّة وليس واجبًا، وهو قول عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: سجود التلاوة واجب على القارئ وعلى المستمع (1).
(1) انظر مغ ج 1 ص 652، وأنا لم أثبته في أصل المسألة لأن الموفق -رحمه الله- لم ينص صراحة على أنه قول الجمهور. انظر بداية ج 1 ص 295، 290، المدونة في ج 1 ص 106. قلت: وأهل الفقه يفرِّقون بين السامع لآية التلاوة، وبين المستمع لها؛ يعني الجالس أو المأموم يستمع لقراءة القارئ أو الإِمام فيسجد المستمع ولا يسجد السامع، وانظر قول مالك في هذا. المدونة ج 1 ص 107.
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قرأ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيلَه! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن زَيدِ بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: (قرأتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَالنَّجمِ، فلَم يسجد فيها). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
(أنَّ عُمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنه، قرَأَ يومَ الجُمُعةِ على المِنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءَ السَّجدة، نزَلَ فسَجَد وسجَد الناسُ، حتى إذا كانتِ الجُمُعةُ القابلة قَرَأ بها، حتى إذا جاءَ السجدة، قال: يا أيُّها الناس، إنَّا نمرُّ بالسجود، فمَن سجَد فقد أصاب، ومَن لم يسجد فلا إثمَ عليه) ولم يسجُد عمرُ رضى الله عنه. – اخرجه الإمام البخاري –