اشتراط الطهارة لسجود التلاوة

جمهور العلماء على اشتراط الطهارة وسائر شرائط الصلاة لسجود التلاوة، وبه يقول كل من يحفظ عنه من فقهاء الأمصار (١).

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة، تؤمي برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال ويقول: اللَّهم لك سجدت.

وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.

مغ ج 1 ص 650، بداية ج 1 ص 56.


(١) وكان مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يخطرفها (يتعداها) انظر المدونة ج 1 ص 106 قلت: والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأ آية السجدة يومئ على راحلته وقبلته حيث توجَّهت به راحلته في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، وحاله كحال المتنفل على الراحلة في السفر. نقل هذا عن عليٍّ وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير – رضي الله عنهم – وروي عن عطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. انظر مغ ج 1 ص 654، المدونة ج 1 ص81.


عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ)) – رواه الإمام مسلم –