جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (١).
مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153.
(١) انظر الحاوي ج 2 ص 173
قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دخل في الصلاة أما من كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينئذٍ، وكذلك إذا كان هذا هو
لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الكمَّين ونحوه في زماننا. فلا بأس بهذا. انظر المدونة ج1 ص 95.
عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
ورُوي عن عمر الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدكم فليلبسْ ثوبه؛ فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّن له»، وفي روايةٍ عنه: «إذا صلَّى أحدكم فليتَّزِر ولْيرتَدِ» – كتاب فتح الباري –
العاتق: موضعُ الرداء من المنكِب، مُذكَّر وقد يُؤنَّث. يُنظر: (شرح أبي داود) للعيني (القاموس المحيط) للفيروزابادي.