صلاة الأَمة مكشوفة الرأس

مسألة (194) 

جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،

وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.

وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (١).

مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154.


(١) الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه لا يجب عليها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلت أم الولد حاسرة عن رأسها، وأوجبه عليها ابن القاسم. انظر المدونة ج1 ص 94، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1ص 109.