الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197) 

جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة.

وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1).

مج ج3 ص 170.


(1) انظر بداية ج1ص 154.