مسألة (197)
جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة.
وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1).
مج ج3 ص 170.
(1) انظر بداية ج1ص 154.