ستر العورة

الصلاة في الثوب المغصوب

مسألة (197)  جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحةٌ مع الحرمة. وقال أحمد في أصحِّ الروايتين عنه: الصلاة باطلة (1). مج ج3 ص 170. (1) انظر بداية ج1ص 154. فتاوى ذات صلة الصلاة في ثوب الحرير مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب اقرأ المزيد صلاة الرجل مكشوف العاتقين مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي…

0
اقرأ المزيد

الصلاة في ثوب الحرير

مسألة (196)  جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفه الطبيب له ونحو ذلك. قلت: والجمهور على صحة صلاة الرجل في ثوب الحرير ولو كان واجداً لغيره. وخالف أحمد في ذلك. مج ج3 ص 169. عن عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يَلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا مَن لا خَلاقَ له في الآخِرةِ))  – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –وعن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ اللهِ…

0
اقرأ المزيد

صلاة الرجل مكشوف العاتقين

مسألة (195)  جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (١). مج ج3 ص 165، مغ ج1ص 618، بداية ج1ص 153. (١) انظر الحاوي ج 2 ص 173 قلت: اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة، وهو أن يشمر الرجل عن ساعديه: قلت: والصحيح عن مالك أن…

0
اقرأ المزيد

صلاة الأَمة مكشوفة الرأس

مسألة (194)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس، وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها. وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال رحمه الله في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (١). مغ ج1 ص 639، بداية ج1ص 154. (١) الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أو أم ولد أنه لا يجب عليها…

0
اقرأ المزيد

عورة الأَمة

مسألة (193)  جماهير العلماء على أن عورة الأَمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا. وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة. وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (1). (1) قلت: وأما تفصيل عورة الأمة خارج الصلاة فالذي حُكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة حاصله يتلخص في أربعة مذاهب: الأول: عورتها كعورة الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، الثاني:عورتها كالحرة…

0
اقرأ المزيد

عورة الرجل في الصلاة وغيرها

مسألة (192)  أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, وهي المعتمد في المذهب. وقال أحمد في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود. مغ ج1 ص 615. > تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً…

0
اقرأ المزيد