جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو أحد الأوجه لأصحاب الشافعي.
وذهب أصحاب الشافعي في الصحيح المعتمد عندهم إلى أن وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر (١).
مج ج 4 ص 68.
> حكى ابن رشد الاتفاق على ثلاثة أوقات. من لدن (من وقت) أن تُصلَّي الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت طلوعها ووقت غروبها. واختلفوا في وقتين: الزوال وبعد العصر. انظر بداية ج 1 ص 132.
(١) قلت: ثم المنع من التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة صلاة الصبح قيده طائفة من السلف بصلاة الوتر إذا لم تُصَلَّ حتى طلع الفجر، وقد مرت هذه المسألة في أبواب صلاة الوتر وأن طائفة جوزوا فعل الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الفجر وأن الظاهر من حكاية أقوالهم أنهم لم يعتبروا هذا الفعل قضاء وإنما اعتبروه أداءٌ موسعًا وبعضهم أطلق، وبعضهم قيده بغير المتعمدين من أصحاب الأعذار وقد ذكرنا في محله أن جماعة وسَّعوا في أمر الوتر إلى غير هذا الذي ذكرناه فانظره في محله. قال الموفق ابن قدامة: ورُوي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال: لنعم ساعة الوتر هذه. وروى عن عاصم (أظنه عاصمًا الأحول التابعي) قال: جاء ناسٌ إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن (يعني لصلاة الفجر) قال: لا وتر له، فأتوا عليًا فسألوه، فقال: أغرق في النزع، الوتر ما بينه وبين الصلاة. قال الموفق: وأنكر ذلك عطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو قول أبي موسى على ما حكينا. انظر مغ ج 1 ص 756. قلت: انظر قول الجمهور في هذه المسألة في محله.
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أَدركَ من الصُّبحِ ركعةً قبل أن تَطلُعَ الشمسُ، فقد أَدركَ الصُّبحَ، ومَن أَدركَ ركعةً من العصرِ قبل أن تَغرُبَ الشمسُ، فقد أَدرَكَ العصرَ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنَظَرَ إلى القمرِ ليلةً – يعني: البدرَ – فقال: إنَّكم ستَرَونَ ربَّكم كما تَرَونَ هذا القمرَ، لا تُضامُونَ في رُؤيتِه؛ فإنِ استطعتُم أنْ لا تُغلَبوا على صلاةٍ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وقبلَ غُروبها فافعلوا، ثم قرأ: { وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُرُوبِ }. – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –