القراءة في الصلاة

الجهر والإسرار بالبسملة

مسألة (223)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للإمام وللمنفرد. رُوي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ (١) وعمار بن ياسر وأبيِّ بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفي وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله بن عمر ومعاوية وجماعة آخرين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الجهر…

0
اقرأ المزيد

قراءة البسملة في أول الفاتحة

مسألة (222)  أكثر أهل العلم على أنه يشرع للمصلي أن يقرأ “بسم الله الرحمن الرحيم” في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تشرع، وبه يقول الأوزاعي الدمشقي -رحمه الله- تعالى. (١) مغ ج 1 ص 520. > هذه المسألة في مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة يعني هل تُقرأ؟ أم أنها لا تُقرأ أصلًا؟ وأما المسألة التي بعدها فهي حكم الإسرار والجهر لمن قال بمشروعية البسملة في أول الفاتحة.(١) مذهب مالك أنه لا يقرأ البسملة…

0
اقرأ المزيد

تسمية فاتحة الكتاب “بأم الكتاب”

مسألة (221)  أكثر العلماء على جواز أن تُسمَّى الفاتحة بـ “أم الكتاب”. ومنع ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين. مج ج 3 ص 265. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد القنوت في صلاة الصبح مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد…

0
اقرأ المزيد

قراءة الفاتحة في الصلاة. هل تتعين؟ أم يجزئ عنها غيرها؟

مسألة (220)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة لا تصحُّ إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول خوات بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري وابن عون والأوزاعي ومالك والشافعي وعبد الله بن المبارك وأحمد وأسحاق وأبو ثور وسفيان الثوري وداود. حكاه عن جل هؤلاء ابن المنذر -رحمه الله- ونقله…

0
اقرأ المزيد

قراءة القرآن في الصلاة

مسألة (219)  جماهير العلماء على أن قراءة القرآن في الجملة فرض في الصلاة، لا تصحُّ بدونها، وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وشذَّ قوم فقالوا: لا تجب القراءة ولا تُشترط لصحَّة الصلاة بل هي مستحبةٌ. حُكي هذا عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم. قلت: ورُوي نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ورُوي عن ابن عباس أنه لا يشترطها في صلاة…

0
اقرأ المزيد