القراءة في الصلاة

أذكار الركوع وغيره من الأركان هل يجب شيء من ذلك؟

مسألة (233)  جماهير العلماء على أن أذكار الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وتكبيرات الانتقالات وغير ذلك. كل ذلك سنَّة مستحبة، ولا يجب شيء من ذلك إلا أنه يكره تعمد ترك ذلك، وليس شيء منها شرط لصحّة الصلاة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية ضعيفة عنه. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب إن تركه عمدًا بطلت صلاته، وأن نسيه لم تبطل. وقال داود: واجب مطلقًا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال أحمد: جميع ذلك واجب، فإن ترك شيئًا منه عمدًا…

0
اقرأ المزيد

الاطمئنان في الركوع وسائر الأركان

مسألة (232)  جمهور العلماء على وجوب إقامة الرجل صُلْبَهُ في الركوع ووجوب الاطمئنان فيه وفي سائر الأركان من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا يجب الطمأنينة فيه ولا في شيء من سائر الأركان (1). مج ج 3 ص 349. (1) انظر بداية ج 1 ص 178. عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ…

0
اقرأ المزيد

التطبيق في الركوع هل يُكره؟

مسألة (231)  جماهير العلماء بل عامتهم على أن المستحب للمصلي في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، باطن كفِّه وأصابعه اليمنى على ظاهر ركبته اليمنى وباطن كفِّه وأصابعه اليسرى على ظاهر ركبته اليسرى، ومذهب الجماهير أن التطبيق لا يشرع وهو منسوخ، وعلى هذا الذي ذكرناه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة من السلف إلى أن التطبيق سنَّة، وهو أن يجعل المصلِّي إحدى كفيه على الأخرى ثمَّ يجعلهما بين…

0
اقرأ المزيد

رفع اليدين للركوع وللرفع منه (الاعتدال)

مسألة (330)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على استحباب رفع اليدين للهُوِىِّ للركوع وللرفع منه. روى هذا القول عن أكثر الصحابة والتابعين والعلماء الإِمام الأوزاعي والإمام أبو بكر ابن المنذر والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع والإمام الحسن البصري وحميد بن هلال والإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح والإمام أبو بكر البيهقي رحمهم الله تعالى جميعًا. أما من رُوي عنه هذا القول من الصحابة فعدد غفيرٌ منهم عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس…

0
اقرأ المزيد

تكبيرات الانتقالات سوى تكبيرة الإحرام

مسألة (229)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن تكبيرات الانتقالات سنَّة متبعة من سنن الصلاة سوى تكبيرة الإحرام فإنها واجبة، وبهذا قال من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو قول ابن جابر بن عبد الله وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز والشافعي وأحمد في رواية وعوام أهل العلم. ونُقل عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يُشرع إلا تكبيرة…

0
اقرأ المزيد

الجهر للمنفرد فيما يجهر به

مسألة (228)  جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به. وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء. مج ج 3 ص 325. { وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا وَابتَغِ بَينَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا } – سورة الإسراء – فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد القنوت في صلاة الصبح مسألة (253)  أكثر…

0
اقرأ المزيد

قراءة السورة بعد الفاتحة

مسألة (227)  جماهير العلماء على أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنَّة مستحبة وليست واجبة، وأن الفاتحة تجزئ المصلِّي لو اقتصر عليها، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وحكي عن الصحابين الجليلين عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما وجوب قراء سورة مع الفاتحة أقلها ثلاث آيات. مج ج 3 ص 324. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا…

0
اقرأ المزيد

القراءة بغير العربية (بالترجمة) في الصلاة وخارجها

مسألة (226)  جماهير العلماء على عدم جواز قراءة القرآن بغير لغة العرب (ترجمة معاني القرآن واعتبارها قرآنا) لا في الصلاة ولا خارجها، والقادر والعاجز في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: تجوز وتصحُ الصلاة بالترجمة مطلقًا. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك للعاجز دون القادر. مج ج 3 ص 312. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في…

0
اقرأ المزيد

القراءة للمأموم في ركعات الصلاة

مسألة (225)  أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإِمام في كل الركعات، السرية والجهرية في ذلك سواء. قال النووي: قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإِمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – والتابعين. قال -رحمه الله-: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهريَّة ويقرأ في السريَّة.…

0
اقرأ المزيد

قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ. هل يجب؟

مسألة (224)  أكثر العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن ابن عونٍ والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخريان فلا تجب فيهما قراءة أصلًا؛ بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبَّح، وإن شاء سكت. وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا…

0
اقرأ المزيد