القراءة في الصلاة

جلسة الاستراحة هل تستحب؟

مسألة (243)  أكثر العلماء على عدم استحباب جلسة الاستراحة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وذهبت طائفة إلى استحبابها، وهو مروي عن مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ورضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو قلابة من التابعين وغيره، وبه قال الترمذي صاحب السنن قال النووي: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود…

0
اقرأ المزيد

الجلوس بين السجدتين

مسألة (242)  جمهور العلماء على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وكذا الاطمئنان فيه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين. وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب في الأمرين معًا. ورُوي عن أبي حنيفة ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب. مج ج 3 ص 383. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت…

0
اقرأ المزيد

الإقعاء وما يكره منه في الصلاة

مسألة (241)  أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير.  وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (1). مج ج 3 ص 382، مغ ج 1 ص 564. (1) قال الموفق -رحمه الله-: ويُكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس للرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُعِ. قال الموفق: ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على…

0
اقرأ المزيد

وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟

مسألة (240)  جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشافعي -رحمه الله- في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (١). مج ج 3 ص 368. (3) انظر بداية ج 1 ص 182. عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((أُمِرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ – وأشارَ بيدِه إلى أنفِه – واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ)) –…

0
اقرأ المزيد

السجود على ما اتصل بالمصلي من كُمِّ أو طرف عمامة ونحو ذلك

مسألة (239)  أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمّاً كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (١). مج ج 3 ص 366. (2) انظر مغ ج…

0
اقرأ المزيد

السجود على الأرض بالجبهة والأنف

مسألة (238)  جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها. وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (1). مج ج 3 ص 365، مغ ج 1 ص 557. (1) انظر المدونة ح 1 ص 73، بداية ج 1 ص 182. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ…

0
اقرأ المزيد

تقديم الركبتين قبل اليدين في الهوىّ من الاعتدال للسجود

مسألة (237)  أكثر العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد الهُوِيَّ من الاعتدال للسجود أن يقدم ركبتيه ثُمَّ يديه، نقله عن أكثر العلماء الترمذي والخطابي والقاضي أبو الطيب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال مالك والأوزاعي وأحمد في روايةٍ: يقدم يديه قبل ركبتيه. وقال مالك في روايةٍ: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح (١). مج ج 3 ص 361. (١) انظر بداية ج 1 ص 181. فتاوى…

0
اقرأ المزيد

قول المصلي ربنا لك (ولك) الحمد هل يقولها الإِمام وغيره؟

مسألة (236)  جمهور أهل العلم على أنه يُشرع ويستحب قول: “ربنا ولك الحمد” في حق كل مصلٍ منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وأحمد في المشهور عنه. وقال أحمد في روايةٍ أنه لا يقوله المنفرد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإِمام ولا المنفرد (٢). مغ ج 1 ص 548. > كلاهما ورد ومالك يقول: اللَّهم ربنا لك أو ولك…

0
اقرأ المزيد

الاعتدال (الرفع) من الركوع هل هو ركن؟

مسألة (235)  أكثر العلماء على أن الاعتدال بعد الركوع ركنُ من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود ومالك في إحدى الروايتين عنه. قلت: وهي رواية ابن القاسم عنه. وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية إلى عدم وجوب الاعتدال (1). قلت: وهي رواية ابن زياد عنه. مج ج 3 ص 359. (1) انظر بداية ج 1 ص 178، وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج 1 ص 82. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور…

0
اقرأ المزيد

قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. هل تُشرع؟

مسألة (234)  جمهور العلماء على المنع من قراءة القرآن في الركوع وفي السجود وأنها لا تُشرع. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وذهب جماعة من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب الإِمام البخاري -رحمه الله-. بداية ج 1 ص 169. عن ابن عباس كَشَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ والنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أبِي بَكرٍ، فَقالَ: (( أيُّها النَّاسُ، إنَّه لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إلَّا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسلِمُ، أوْ تُرَى له، ألَا وإنِّي نُهِيتُ أن أقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا، أو سَاجِدًا،…

0
اقرأ المزيد