رفع اليدين للركوع وللرفع منه (الاعتدال)

مسألة (330) 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على استحباب رفع اليدين للهُوِىِّ للركوع وللرفع منه. روى هذا القول عن أكثر الصحابة والتابعين والعلماء الإِمام الأوزاعي والإمام أبو بكر ابن المنذر والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع والإمام الحسن البصري وحميد بن هلال والإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح والإمام أبو بكر البيهقي رحمهم الله تعالى جميعًا.

أما من رُوي عنه هذا القول من الصحابة فعدد غفيرٌ منهم عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة البدريُّ وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر بن العاص ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري، ورُوي كذلك عن أبي بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب وعقبة بن عامرٍ وعبد الله بن جابر البياضي الصحابي وكذا أم الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وأما من رُوي عنه هذا القول وقال به من التابعين وغيرهم من العلماء والمحدثين فخلائق لا يحصون منهم طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري وسالم ابن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع مولي ابن عمر ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمَّد وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعبد الله بن دينار والنعمان بن أبي عياش وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعيد وعبد الله بن المبارك وعامة أصحابه -رحمه الله- والليث ابن سعد وأبو ثور والأوزاعي ومالك وعبد الله بن وهب والشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري ومحدثوا أهل بخارى عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ويحيى بن معين وعبد الله بن محمَّد المشيدي والحميدي شيخ البخاري وعليُّ بن المديني ومحمد بن سلام وإسحاق بن إبراهيم.

وروى هذا القول كذلك عن أبيِ قلابة التابعي وأبي الزبير وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة الإِسلام شرقًا وغربًا.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي:

لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام، وروى هذا عن مالك.

قلت: هي رواية ابن القاسم عنه، قال مالك -رحمه الله-: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفضٍ ولا في رفعٍ، إلا في افتتاح الصلاة رفع يديه شيئًا خفيفًا، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل.

قلت: ورُوي هذا القول عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب، وعليه أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين (1).

مج ج 3 ص 336.


(1) حكى ابن رشد ما يوافق قول الجمهور عن أبي ثور وأبي عبيد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر، قال -رحمه الله-: إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. انظر. بداية في ج 1 ص 176 وانظر المدونة ج 1 ص 71، الحجة على أهل المدينة ج 1 ص 94.


عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذوَ مَنكِبَيهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَعَهما كذلك أيضًا، وقال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ))  – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –