تكبيرات الانتقالات سوى تكبيرة الإحرام

مسألة (229) 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن تكبيرات الانتقالات سنَّة متبعة من سنن الصلاة سوى تكبيرة الإحرام فإنها واجبة، وبهذا قال من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو قول ابن جابر بن عبد الله وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز والشافعي وأحمد في رواية وعوام أهل العلم.

ونُقل عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يُشرع إلا تكبيرة الإحرام، ولا يُكبَّر غيرها، وكذلك نُقل هذا القول عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين، ونقل كذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.

وقال أحمد بن حنبل في المشهور عنه جميع تكبيرات الانتقالات واجبة كتكبيرة الإحرام.

مج ج 3 ص 334، مغ ج 1 ص 537، مغ ج 1 ص 543، 659، بداية ج 1 ص 161.


عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا قام إلى الصَّلاةِ يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ مِثلَ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويكبِّرُ حين يقومُ مِن المَثْنى بعد الجلوسِ، ثم يقولُ أبو هُرَيرةَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) – حديث صحيح رواه البخاري بمعناه، ومسلم واللفظ له –