أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس والبراء بن عازبٍ رضي الله تعالى عنهم، وهو قول خلائق من التابعين، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وداود.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح (٢).
قال أحمد: إلا الإِمام فيقنت إذا بعث الجيوش،
وقال إسحاق: يقنت للنازلة خاصةً.
مج ج 3 ص 445.
(١) قلت: قد تعارض النقل في هذه المسألة عن أهل العلم، فقد نسب الترمذي إلى أكثر أهل العلم عدم مشروعية القنوت في الصبح في غير النوازل، ونقل الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مشروعية القنوت في الصبح، واحتاط النووي فقال: مذهبنا أنه يُستحب القنوت فيها (صلاة الصبح) سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، قال الشوكاني بعد نقله قول المانعين للقنوت في الصبح: وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عدَّ من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن الخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين اثنا عشر، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمَّد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان ثمَّ قال. وغير هؤلاء خلق كثير، وزاد العراقي (يعني الحافظ زين الدين شيخ الحافظ ابن حجر) عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير، وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي ثمَّ قال الشوكاني: وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن عليّ والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت. انظر نيل الأوطار ج 2 ص 394، 395، وانظر في المسألة مج ج 3 ص 445، الحجة على أهل المدينة ج 1 ص 97، مغ ج 1 ص 787، بداية ج 1 ص 173، الحاوي ج 2 ص 150.
(٢) والقنوت عند أبي حنيفة في غير النوازل يكون في الوتر خاصة.