مسألة (238)
جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها.
وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (1).
مج ج 3 ص 365، مغ ج 1 ص 557.
(1) انظر المدونة ح 1 ص 73، بداية ج 1 ص 182.