الجهر للمنفرد فيما يجهر به

مسألة (228) 

جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به.

وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء.

مج ج 3 ص 325.


{ وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا وَابتَغِ بَينَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا } – سورة الإسراء –