مسألة (228)
جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به.
وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء.
مج ج 3 ص 325.
{ وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا وَابتَغِ بَينَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا } – سورة الإسراء –