التسليم من الصلاة هل هو ركن؟

مسألة (249) 

جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلِّي من صلاته إلا به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام ولا هو من الصلاة؛ بل إذا قعد قدر التشهد ثمَّ خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته، وحكى هذا عن الأوزاعي كذلك (١).

مج ج 3 ص 424، بداية ج 1 ص 172.


التسليمة الثانية في الصلاة

مسألة (250) 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب التسليمة الثانية للمصلي، حكاه عن الجمهور الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعليٍّ بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، وحكاه كذلك عن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعي والثورى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: يسلِّم تسليمة واحدة، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة – رضي الله عنهما – والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي.

قلت: وحكى ابن رشد عن مالك قولًا ضعيفًا أن المأموم يسلِّم ثلاثًا واحدة للتحلل من الصلاة، والثانية للإمام ردًّا عليه، والثالثة عن يساره.

قال ابن المنذر: وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلِّمون فيه تسليمتين, ومسجد المهاجرين يسلِّمون فيه تسليمة. قال ابن المنذر: وبالأول أقول (٢).

مج ج 3 ص 425.

(١) انظر المقدمات لابن رشد على المدونة ج 1 ص81.
(٢) انظر بداية ج 1 ص 172.