الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251) 

جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب.

وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا. قال النووي الدمشقي: وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك (يعني بالتسليمتين) والله أعلم.

مج ج 3 ص 425، مغ ج 1 ص590، بداية ج 1 ص 172.