القراءة في الصلاة

القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى (١) مج ج 3 ص 447. (١) انظر الحاوي ج 2 ص 152. عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه من الركعةِ الآخِرة، يدعو على أحياءٍ مِن بني…

0
اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس والبراء بن عازبٍ رضي الله تعالى عنهم، وهو قول خلائق من التابعين، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وداود. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح (٢).  قال أحمد: إلا الإِمام فيقنت إذا بعث الجيوش،  وقال إسحاق: يقنت…

0
اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين دعاء أبي بن كعب “اللهم إنا نستعينك ونستغفرك” (١). مج ج 3 ص 439. (١) انظر بداية ج 1 ص 174، الحاوي ج 2 ص 152. ينبغي للإمام أن يجتنب في دعاء القنوت عدة أمور:– المبالغة في رفع الصوت بالدعاء. – رفع الصوت بالبكاء.– تكلف السجع.– الإطالة على الناس في دعاء القنوت. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254) …

0
اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا. قال النووي الدمشقي: وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك (يعني بالتسليمتين) والله أعلم. مج ج 3 ص 425، مغ ج 1 ص590، بداية ج 1 ص 172. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.…

0
اقرأ المزيد

التسليم من الصلاة هل هو ركن؟

مسألة (249)  جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلِّي من صلاته إلا به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام ولا هو من الصلاة؛ بل إذا قعد قدر التشهد ثمَّ خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته، وحكى هذا عن الأوزاعي كذلك (١). مج ج 3 ص 424، بداية ج 1 ص 172. التسليمة الثانية في الصلاة مسألة (250) …

0
اقرأ المزيد

التعوذ من الفتن آخر التشهد الأخير هل يجب؟

مسألة (248)  جمهور العلماء على أن دعاء التعوُّذ المعروف آخر التشهد وقبل السلام مستحب ولا يجب. وروى مسلم عن طاوس ما يفيد الوجوب وحكاه ابن رشد عن بعض أهل الظاهر (1). شرح مسلم ج 5 ص 89. (1) انظر بداية ج 1 ص 172، الحاوي ج 2 ص 139. عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((إذا فرَغَ أحَدُكم مِن التشهُّدِ الآخِرِ، فلْيتعوَّذ باللهِ مِن أربعٍ: مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ…

0
اقرأ المزيد

الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير. هل تجب؟

مسألة (247)  أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلا الشافعي. وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وقال الشافعي: هي فرض حكمها حكم سائر الأركان، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبي…

0
اقرأ المزيد

التكبير عند النهوض من التشهد الأول

مسألة (246)  جماهير العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد أن ينهض من فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام للركعة الثالثة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا، وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين. وقال مالك في الرواية الثانية: لا يكبِّر حتى ينتصب قائمًا. مج ج 3 ص 406. فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.…

0
اقرأ المزيد

صفة التشهد المستحب

مسألة (245)  أكثر أهل العلم على اختيار تشهد عبد الله بن مسعود، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق. وقال مالك: أفضله تشهُّد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -. وقال الشافعي: أفضله تشهُّد عبد الله بن عباس (١). مغ ج 1 ص 573. (١) قلت: أما تشهُّد عبد الله بن مسعود (يعني الذي نقله عن النبي – صلى الله عليه وسلم -) فلفظه: “التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا…

0
اقرأ المزيد

التشهد الأول هل هو واجب؟

مسألة (344)  أكثر العلماء على أن التشهد الأول سنة ليس بواجب، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب.  قال أحمد: إن ترك التشهد (يعني الأول) عمدًا بطلت صلاته وإن تركه سهوًا سجد للسهو وأجزأته صلاته. مج ج 3 ص 394. بداية في ج 1 ص 179. عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((إذا أنتَ قُمتَ في صلاتِكَ، فكبِّرِ اللهَ تعالى، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ عليك مِن…

0
اقرأ المزيد