الصلاة خلف الفُسَّاقِ والمبتدعة
جمهور العلماء على صحَّة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يُكَفَّرُ ببدعته (1). وهو مذهب الشافعي. وفرَّق أحمد بين المعلن ببدعته الداعية إليها, وبين المُسِرِّ ولم يفرِّق بين البدعة المكفِّرة وبن البدعة غير المكفِّرة، فأوجب الإعادة على من صلَّى خلف المعلن، وأما غير المعلن فعنه في ذلك روايتان. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وبه قال أحمد. قلت: واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع، فمرة توقف، ومرة قال: يُصلي خلفهم، ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في…