الإمامة وصفة الأئمة

الصلاة خلف الفُسَّاقِ والمبتدعة

جمهور العلماء على صحَّة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يُكَفَّرُ ببدعته (1). وهو مذهب الشافعي. وفرَّق أحمد بين المعلن ببدعته الداعية إليها, وبين المُسِرِّ ولم يفرِّق بين البدعة المكفِّرة وبن البدعة غير المكفِّرة، فأوجب الإعادة على من صلَّى خلف المعلن، وأما غير المعلن فعنه في ذلك روايتان. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وبه قال أحمد. قلت: واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع، فمرة توقف، ومرة قال: يُصلي خلفهم، ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في…

0
اقرأ المزيد

إمام الجمعة يكون عبداً

جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي. وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد. مج ج 4 ص 131. فتاوى ذات صلة صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد  الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟ جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو…

0
اقرأ المزيد

إمام الجمعة يكون مسافرًا

جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإِمام المسافر وهو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصحُّ. مج ج 4 ص 131. فتاوى ذات صلة صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد  الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟ جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال:…

0
اقرأ المزيد

اجتماع الرجل والصبي والمرأة مع الإِمام كيف يقفون؟

أكثر أهل العلم على أنه لو اجتمع مع الإِمام رجلٌ واحدٌ وصبيٌّ واحد وامرأة واحدة فإنه يقف الرجل والصبي خلف الإِمام والمرأة من خلفهما. وقال الحسن البصري: يقومون متواترين بعضهم خلف بعض (١). مغ ج2 ص 36. (١) انظر المدونة ج 1 ص 86. فتاوى ذات صلة صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد  الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟…

0
اقرأ المزيد

اقتداء المأموم بمن يخالفه في فروع الفقه

أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه. وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع (1). مغ ج 2 ص 27. (1) وذكر النووي وجوهاً في المذهب ثمَّ جعل أصحها أن العبرة باعتقاد المأموم. انظر مج ج 4 ص 164. فتاوى ذات صلة صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ…

0
اقرأ المزيد