صلاة المتوضئ خلف المتيمم

جمهور العلماء على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي، وهو قول ابن عباس وعمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور

وكره ذلك عليُّ بن أبي طالب – رضي الله عنه – وربيعة ويحيى الأنصاري وإبراهيم ومحمد بن الحسن.

وقال الأوزاعي: لايؤمهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيممين مثله.

مج ج 4 ص 144.