أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
مج ج 4 ص 181.
أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
مج ج 4 ص 181.