المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (180) 

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن أكثر العلماء الإِمام الحازمي، وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور.

وقال البعض: المستحب أن من أذَّن فهو يقيم، وبه يقول الشافعي (١).

مج ج 3 ص 116، بداية ج 1 ص 142.


(١) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 63.