التثويب وفي غير صلاة الصبح هل يشرع؟

مسألة (176) 

جمهور أهل العلم على أن التثويب في صلاة الفجر سنة وأنه لا يستحب في غيرها من الصلوات.

قلت: والتثويب أن يقول المؤذن بعد “حي على الفلاح” الثانية “الصلاة خير من النوم”. وممن قال بهذا: ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي.

وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول المؤذن: “حي على الصلاة” مرتين “حي على الفلاح” مرتين.

وحُكي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: التثويب سنَّةٌ في كل الصلوات كالصبح. وحُكي عن الحسن بن صالح أنه يُستحب التثويب في أذان العشاء أيضًا (١).

مج ج 3 ص 95.


(١) انظر مغ ح 1 ص 419.