الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟

مسألة (173) 

أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.

مغ ج 1 ص 424.